تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1412 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 303

قاعدة 1412 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 303

حوالة الحق تتم دون حاجة إلى إرضاء المدين (المادة 303 مدني) وينتقل الحق المحال به بمجرد انعقاد الحوالة ـ ولا يغير من ذلك عدم نفاذها في حق المدين المحال عليه.

نقض مصري رقم 352 تاريخ 22/3/977 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء السادس ص 9 بند 16
قاعدة 1412 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2626