قاعدة 1412 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

قاعدة 1412 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

يتوجب على المحكمة أن تدعو الجريح وتطالبه باجراء العملية الجراحية اذا كان بالامكان اجراؤها.

نقض سوري ـ جنحة 1392 قرار 1231 تاريخ 6/5/1966
قاعدة 1412 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1241