قاعدة 1413 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 303
يجوز حوالة الحقوق الناشئة عن طلب حجز سيارة وينتقل الحق المحال به بمجرد انعقاد الحوالة ودون رضاء الشركة المنتجة ولو كان الحق معلق على قبول الشركة لطلب الحجز لأنه لا تجوز حوالة الحق المعلق على شرط والحق المستقبل.
نقض مصري رقم 352 تاريخ 22/3/977 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء السادس ـ ص 8 بند 15
قاعدة 1413 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2627