Call us now:
قاعدة 1413 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 298
لا بد في دعوى نفي النسب عنه في تمثيل من يراد إلحاق النسب به ومن يراد نفي النسب عنه أو أحد ورثته أو أحد ورثة الوارث. و إن الإقرار بالنسب على النفس كإقرار الرجل ببنوة ولد أنه ابنه أو إقرار امرأة ببنوة ولد أنها أمه يعتبر إقراراً صحيحاً و ملزماً. ولكنه يعتبر لغواً إذا كان الولد المقر له بالنسب معروف النسب من أبوين آخرين قبل الإقرار، و يجوز إثبات هذه النقطة بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية تمهيداً لإثبات التزوير المدني أمام مرجعه المختص.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 325 قرار 304 تاريخ 24/3/1979 محامون قاعدة 544 صفحة 416 لعام 1979
قاعدة 1413 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1335