قاعدة 1414 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 303
الدفع ببطلان الحوالة وبعدم جواز إثبات الرضا بغير الكتابة هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى.
نقض مصري رقم 110 تاريخ 9/11/961 ـ الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الإصدار المدني ـ الجزء السادس ـ ص 5 بند7
قاعدة 1414 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2628