قاعدة 1415 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 304
لا تنعقد الحوالة إذا كان الحق المحال به قد زال عن المحيل قبل الحوالة.
نقض مصري 23/5/1963 ـ مجموعة أحكام النقض السنة 14 رقم 104 ص 736
قاعدة 1415 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2630