Call us now:
قاعدة 1415 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
التشويه يختلف باختلاف الاشخاص وهو قضية موضوعية يعود تقديرها للمحكمة.
نقض سوري ـ جناية 2 قرار 31 تاريخ 26/1/1966
قاعدة 1415 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1242