تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1416 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 305

قاعدة 1416 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 305

إن عدم نفاذ الحوالة في حق المدين إلا إذا قبلها أو تبلغها إنما هو مقرر لصالحه حتى لا يفي الدائن الأصلي. والمدين هو الذي يثيرها.

نقض سوري رقم 14 أساس 774 تاريخ 22/1/1974 ـ مجلة القانون ص 25 لعام 1974
قاعدة 1416 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2634