قاعدة 1417 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 305
إن تنازل المشترية عما اشترته من عقار وموافقة البائع على هذا التنازل يعتبر من قبيل حوالة الحق. وموافقة البائعة على هذه الحوالة قبل إقامة الدعوى يرتب سريانها بحقها ويرتب للمدعي المطالبة بجميع الحقوق المترتبة على العقار.
نقض سوري رقم 1636 أساس 2748 تاريخ 9/11/1980 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1417 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2634