قاعدة 1417 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 298

قاعدة 1417 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 298

يمكن أن يثبت النسب بالإقرار ولو ضمناً متى كان المقر له مجهول النسب و فارق السن بين المقر و المقر له يحتمل صدق ذلك الإقرار، وعلى ذلك الفقه و القانون و الاجتهاد.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 939 قرار 928 تاريخ 10/11/1980 ـ القاعدة 828 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1417 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1337