قاعدة 1418 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 305
ـ1 إن حوالة الحق تكون نافذة طالما أن المدين ارتضاها. وفي حالة عدم القبض يمكنه الرجوع بها على المحال أو المحيل بحسب الظروف.
ـ2 إن المحال له لا يستطيع إلغاء مفاعيل هذه الحوالة بإرادته المنفردة طالما أنها انعقدت بإرادتين متطابقتين.
نقض سوري رقم 575 أساس 206 تاريخ 9/4/1979 ـ مجلة المحامون ص 361 لعام 1979
قاعدة 1418 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2638