قاعدة 1419 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 305
إن حوالة الحق تكون نافذة بحق المدين المحال عليه اعتباراً من تاريخ تبلغه صحيفة دعوى المحال له. لأن تبليغ صحيفة الدعوى يقوم مقام تبليغ الحوالة.
نقض سوري رقم 32 أساس 411 تاريخ 26/1/1976 ـ مجلة المحامون ص 263 لعام 1976
قاعدة 1419 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2639