Call us now:
قاعدة 142 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 150
إن تشميل الجرم بالعفو العام أمام قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة لا يحرم المدعي الشخصي من سلوك الطريق الجزائي لدعواه.
جنحة أساس1489 قرار1492 تاريخ 31/5/1964
قاعدة 142 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 166