تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1420 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 305

قاعدة 1420 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 305

إن حوالة الحق تتم دون حاجة لرضاء المدين. أما ما جاء في المادة 305 من أن الحوالة لا تكون نافذة بحق المدين إلا إذا قبلها أو تبلغها. فمعناه إتاحة الفرصة للمحال عليه للاحتجاج قبل المحال له بالدفوع التي يحق له التمسك بها تجاه المحيل كأن يكون قد أوفى الدين أو يكون قد انقضى بأحد أسباب الانقضاء.

نقض سوري 393 تاريخ 29/6/1967 ـ مجلة القانون ـ ص 727 لعام 1967
قاعدة 1420 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2641