Call us now:
قاعدة 1420 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 298
لا يصح إبطال النسب للأم قبل سماع أقوالها.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 225 قرار 238 تاريخ 28/5/1967 ـ القاعدة 831 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1420 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1338