قاعدة 1421 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 305
إن المؤسسة العامة للإسكان ملزمة قبل الدائن المحال له الحق بدفع الحوالة التي قبلتها ابتداء.
نقض سوري 791 أساس 1092 تاريخ 26/4/982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1421 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2643