تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1421 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 305

قاعدة 1421 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 305

إن المؤسسة العامة للإسكان ملزمة قبل الدائن المحال له الحق بدفع الحوالة التي قبلتها ابتداء.

نقض سوري 791 أساس 1092 تاريخ 26/4/982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1421 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2643