قاعدة 1422 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 305
إن القصد من تبليغ حوالة الحق إلى المدين، هو مجرد إعلامه بوقوع الحوالة لتصبح نافذة وينتقل الحق إلى المحال له. فلا فرق بين أن يقع التبليغ من جانب المحيل أو المحال له.
نقض سوري رقم 1714 تاريخ 5/8/1965 ـ مجلة القانون ص 901 لعام 1965
قاعدة 1422 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2644