Call us now:
قاعدة 1422 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
ضياع قسم من صيوان الاذن اليمنى بقدر خمسة سنتيمترات مربعة يجعل الجرم من نوع الجناية.
نقض سوري ـ جناية 539 قرار 556 تاريخ 16/8/1953
قاعدة 1422 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1245