قاعدة 1424 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 305
إن ما ورد في المادة 305 من القانون المدني من أن حوالة الدين لا تكون نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها أو تبلغها، لا يفيد سوى إعطاء الحق للمحال عليه بأن يدفع بمواجهة المحال له بانقضاء الدين إذا كان الوفاء للدائن المحيل تم قبل تبلغه الحوالة.
نقض سوري رقم 1212 تاريخ 10/12/1970 ـ مجلة القانون ص 30 لعام 1971
قاعدة 1424 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2649