Call us now:
قاعدة 1424 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 298
الإقرار بالبنوة لمجهول النسب يكفي وحده لإثبات نسبه إلى المقر.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 223 قرار 208 تاريخ 4/6/1963 ـ القاعدة 835 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1424 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1339