قاعدة 1426 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 305
يشترط لنفاذ الحوالة في حق الغير أن تكون ثابتة التاريخ ويكون نفاذها في حق الغير كنفاذها في حق المدين في هذا التاريخ. ولا يحاج الدائنون بالحوالة إلا إذا كانت ثابتة التاريخ.
نقض مصري 25/4/1967 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 18 مدني ص 872
قاعدة 1426 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2651