قاعدة 1426 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 298

قاعدة 1426 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 298

إقرار أم الولد بأن الولد مجهول النسب لا يسري على الولد و لا يمنعها من إثبات نسبه.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 66 قرار 289 تاريخ 8/10/1961 ـ القاعدة 837 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1426 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1339