قاعدة 1427 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 305
إن قبول المدين الذي يعتد به هو ذلك الذي يصدر من المدين وقت الحوالة أو بعدها بحيث ينم عن عمله بها.
نقض مصري 19/11/959 ـ مجموعة المكتب الفني ـ بند 10 ـ ص 684
قاعدة 1427 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2652