قاعدة 1427 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 298

قاعدة 1427 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 298

كلمة الأخ إذا أطلقت تنصرف إلى الشقيق أو الأخ لأب.
الإقرار بالأخوة لا ينصرف إلى أنها أخته من أمه.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 387 قرار 402 تاريخ 27/12/1961 ـ القاعدة 838 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1427 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1339