قاعدة 1428 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 305
إذا قبل المستأجر بموجب عقد الإيجار تحويل العقد وقيمة الأجرة إلى الغير وكان يعلم بالحوالة قبل تاريخ الحجز وقبل دفع الأجرة. فإن قبوله للحوالة يسقط حقه في كل دفع كان له قبل الدائن.
نقض مصري 24/10/957 ـ مجموعة المكتب الفني ـ بند8 ـ ص 747
قاعدة 1428 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2653