Call us now:
قاعدة 1428 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 298
لا يثبت النسب من الزواج الباطل و إن أقر به.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 206 قرار 428 تاريخ 31/12/1961 ـ القاعدة839 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1428 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1340