قاعدة 1428 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

قاعدة 1428 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

تعطيل الاصبع الواحدة لا يعتبر جنائيا ما لم يعتد أثره الى اليد.

نقض سوري ـ جنحة 557 قرار 547 تاريخ 11/7/1955
قاعدة 1428 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1247