قاعدة 1429 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 305
يجوز إثبات رضاء المدين بالحوالة بإقراره إلا أن إقرار المدين برضائه بالحوالة يجب أن يكون صريحاً ولا يجوز قبول الإقرار الضمني ما لم يقم دليل يقيني على وجوده ومرماه.
نقض مصري 9/11/1961 ـ مجموعة المكتب الفني ـ بند12 ـ ص 663
قاعدة 1429 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2654