Call us now:
قاعدة 143 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 825
إن بيع العقار لا يكون له أثر بالنسبة للغير إلا من تاريخ إعلانه في السجل العقاري على اعتبار أن القانون أقر مبدأ العلنية المطلقة لقيود السجل العقاري وعدها مصدراً للحقوق و الموجبات المترتبة على العقار.
اعتبر المشرع القيود التي تدون بنية حسنة سارية على الغير دون أن يفرق بين الحقوق العينية و باقي الحقوق الشخصية الواجبة التسجيل بما فيها الحجوز.
إن الوكالة لا تكون غير قابلة للعزل لمجرد ورود عبارة غير قابلة للعزل في متنها. وإنما يجب أن يقوم الدليل على أنه صدرت فعلاً لصالح الوكيل.
نقض رقم 831 أساس 908 تاريخ 25/5/1988 مجلة المحامون ص 996 لعام 1988
قاعدة 143 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 391