Call us now:
قاعدة 143 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 150
استثناء جرم من العفو العام لا يجوز أن يخرج منه ما تفرع عنه من حقوق خاصة بالدولة أو الأفراد ما لم ينص على ذلك.
جنحة أساس1216 قرار1213 تاريخ 8/6/1953
قاعدة 143 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 166