قاعدة 1430 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 305
استيفاء الحوالة لشروط نفاذها في حق المدين أو في حق الغير لا يمنع من الطعن عليها بالدعوى البوليصية، علة ذلك اختلاف موضوع ونطاق كل من الدعويين.
نقض مصري رقم 137 تاريخ 8/12/1975 ـ الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الإصدار المدني ـ الجزء السادس ـ ص 15 بند29
قاعدة 1430 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2655