Call us now:
قاعدة 1430 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 298
لا يقبل نفي النسب بعد الإقرار بالبنوة على فراش شرعي إلا بالطرق المقررة بالقانون و الشرائط المشترط توفرها. ولا يعتد بإقرار الأم بأن الولد هو ثمرة الزنا مع زوجها الثاني قبل الزواج و إن صح إقرارها لأن الزنا لا يعتبر منشئاً للنسب.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 202 قرار 212 تاريخ 24/4/1978 ـ القاعدة 841 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1430 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1340