قاعدة 1431 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 305
نفاذ الحوالة الأخيرة في حق المدين عند تعاقب الحوالات على الحق الواحد، شرطه قبوله لها أو إعلانه بها مع بيان تسلسل الحوالات السابقة عليها إعلانه بكل حوالة منها على حدة غير لازم.
نقض مصري رقم 547 تاريخ 24/5/1976 ـ الموسوعة الذهبية ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الإصدار المدني ـ الجزء السادس ـ ص 15 بند30
قاعدة 1431 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2655