Call us now:
قاعدة 1431 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 298
النسب متى ثبت لا ينتفي بمجرد نفيه بل لابد من بينة واضحة و ليس منها الشهادات الغامضة و لا شهادة صاحب المصلحة لنفسه.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 372 قرار 359 تاريخ 24/7/1973 ـ القاعدة 842 من هذا الجزء من هذه المجموعة
قاعدة 1431 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1341