Call us now:
قاعدة 1432 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 298
فيما تهدف الدعوى إلى مجرد تصحيح اسم ورد على النسب الذي يتنازعه شخصان سواء كان من جهة الأبوة أو الأمومة فإن الدعوى من اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 64 قرار 235 تاريخ 30/4/1983 ـ القاعدة 843 من هذا الجزء من هذه المجموعة
قاعدة 1432 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1341