قاعدة 1433 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 305
من شأن عقد انتقال دين المديون أن يؤدي إلى براءة ذمة المديون تجاه دائنه، على أن يصبح الشخص الذي انتقل الدين على عاتقه ملزماً تجاه الدائن بدلاً من المديون الأصلي ويمكن أن يحصل هذا العقد إما بالاتفاق بين الدائن والشخص الذي يأخذ على عاتقه الدين وإما بالاتفاق بين المديون وهذا الشخص.
وفي الحالة الثانية يبقى انتقال دين المديون موقوفاً على إجازة الدائن عملاً بالمادة 287 موجبات وعقود. ولا يجوز إعطاء هذه الإجازة إلا بعد أن يبلغ المتعاقدون الانتقال إلى الدائن وفي المهلة المعينة له في هذا البلاغ.
ويعد رفضاً عملاً بالمادة 287 موجبات، عدم إعطاء الدائن الإجازة خلال هذه المهلة أم في المهلة التي يمكن افتراضها كافية للاختيار.
محكمة استئناف بيروت قرار رقم 267 تاريخ 15 آذار 1962 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 173
قاعدة 1433 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2657