Call us now:
قاعدة 1433 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
ان الخطأ الحاصل في شخص المجني عليه لا قيمة له في توفر أركان الجريمة.
نقض سوري ـ جنحة 1880 قرار 1684 تاريخ 20/6/1966
قاعدة 1433 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1250