تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1434 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 301

قاعدة 1434 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 307

من خصائص حوالة الحق أن الحق الذي ينتقل هو نفس الحق الذي كان في ذمة المدين للمحيل، فيصبح بعد أن تصير الحوالة نافذة في حق المدين ما في ذمة الدين للمحال له وينتقل الحق بما له من صفات وما عليه من دفوع، فإن كان حقاً يتيح فوائد انتقل بقابليته لإنتاج الفوائد.

نقض سوري رقم 225 أساس 614 تاريخ 22/3/1975 ـ مجلة القانون ص 594 لعام 1975
قاعدة 1434 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2666