Call us now:
قاعدة 1434 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 298
مجرد الادعاء بنفي النسب لا يؤثر عليه ما لم يحكم فيه حكماً قطعياً.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 69 قرار 66تاريخ 23/2/1957 ـ القاعدة 845 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1434 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1341