تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1436 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 307

قاعدة 1436 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 307

حوالة المؤرثة حقها إلى ورثتها في باقي ثمن أطيان مبيعة فيها خلال خمس سنوات السابقة على الوفاة. ثبوت جدية هذا التصرف ـ أثره ـ وجوب استبعاد قيمة الحق المحال به كاملاً من وعاء ضريبة التركات ولو كان ما دفعه المؤرث من عوض أقل من تلك القيمة.

نقض مصري رقم 442 تاريخ 19/3/1977 الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الإصدار المدني ـ الجزء السادس ـ ص 25 بند 50
قاعدة 1436 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2669