Call us now:
قاعدة 1436 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 302
لا تصح خصومة أمين السجل المدني في دعوى اعتبار المفقود ميتاً بسبب العمليات الحربية.
إن الدعوى بطلب الحكم باعتبار المفقود بسبب العمليات الحربية والحالات المماثلة ميتاً لا تسمع قبل مرور أربع سنوات على فقدانه ومهما تأخر الادعاء بذلك بعد مرور المدة المذكورة.
إن تاريخ صدور الحكم باعتبار المفقود ميتاً هو تاريخ وفاته الحكمية وليس تاريخ فقدانه.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 883 قرار 886 تاريخ 12/12/1977 القاعدة 1244 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1436 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1357