قاعدة 1436 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

قاعدة 1436 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

ان كلمة ( التعطيل ) التي نصت عليها المادة 543 عقوبات وردت بصورة مطلقة وغير مقيدة بنسبة معينة، ولذلك فان ما ينشأ من الجرم من تعطيل يؤدي الى ضعف العضو المصاب ويقلل من منفعته ويمنعه من القيام بوظيفته الطبيعية التي اختص بها بنفس القوة التي كانت له قبل الاصابة يعتبر من نوع الجناية سواء أكان التعطيل جزئيا أو كليا حتى ولو لم يتعد 1%.

نقض سوري ـ جناية 181 قرار 227 تاريخ 18/2/1981
قاعدة 1436 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1252