تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1437 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1437 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

إن حوالة عقد تعهد تعتبر حوالة حق. فإن كانت بعوض، فإن المحيل لا يكون مسؤولاً تجاه المحال له إلا عن وجود الحق المحال فيه وقت الحوالة.

نقض سوري 169 تاريخ 13/5/1968 ـ مجلة القانون ص 682 لعام 1968
قاعدة 1437 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2673