قاعدة 1437 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
إن حوالة عقد تعهد تعتبر حوالة حق. فإن كانت بعوض، فإن المحيل لا يكون مسؤولاً تجاه المحال له إلا عن وجود الحق المحال فيه وقت الحوالة.
نقض سوري 169 تاريخ 13/5/1968 ـ مجلة القانون ص 682 لعام 1968
قاعدة 1437 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2673