Call us now:
قاعدة 1437 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 302
الوكالة القضائية لا تنتهي إلا بحضور الغائب أو موته أو بخيانة الوكيل.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 315 قرار 310 تاريخ 28/10/1957 القاعدة 1245 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1437 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1357