قاعدة 1437 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

قاعدة 1437 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

نسبة التعطيل في المادة 543 من قانون العقوبات جاءت مطلقة غير مقيدة بمقدار معين يفيد الاطلاق في التعطيل مهما كان مقداره وعدم الاعتماد على ما يخالف النص المذكور الذي لا يجوز العمل بغيره والحكمة القانونية من ذلك أن تعطيل العضو بمقدار غير كبير يفقده ميزته الطبيعية فلا يتحمل من المواقعة ما كان يتحمله وهو بكامل قوته فلا يجوز أن تتساوى جريمة من يعطل العضو مع جريمة الضرب والجرح العادي في الوصف والعقوبة كما لا يجوز الأخذ بغير ما هو ظاهر من أحكام النصوص القانونية لسبب لو أراده المقنن لاختار وضع النص على صورة أخرى ترمي الى غير الظاهر منه.

نقض سوري ـ جناية 602 قرار641 تاريخ 2/11/1950
قاعدة 1437 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1252