قاعدة 1438 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
ـ1 إن المحيل لا يضمن إلا وجود الحق وقت الحوالة، فلا يحق للمحال له الرجوع عليه إلا إذا كان الحق المحال به غير مستحق بذمة المحال عليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
ـ2 إذا فقد السند صفة السند لأمر فإن تظهيره يكون بمثابة حوالة حق.
نقض سوري رقم 129 تاريخ 11/3/1967 ـ مجلة القانون ص 464 لعام 1967
قاعدة 1438 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2675