تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1439 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 310

قاعدة 1439 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 310

ـ1 إذا خالف المستأجر الأصلي شرط استعمال العين المؤجرة للسكن واستعملها للتجارة وتنازل عن الإيجار فتعرض المؤجر للتنازل له، فإن لهذا أن يرجع على المستأجر الأصلي بدعوى ضمان الاستحقاق فيلتزم نحو المتنازل له برد ما استولى عليه من الثمن مع الفوائد والمصروفات عملاً بالمادة 310 مدني.
ـ2 في حالة التنازل عن الإيجار فإن العلاقة التي تقوم بين المستأجر والمتنازل له عن الإيجار هي علاقة حوالة.
ـ3 تنعقد الحوالة بين المحيل والمحال له بمجرد توافق الإيجاب والقبول ولا يشترط فيها شكل خاص إلا في الهبة.

نقض سوري رقم 3 أساس 703 تاريخ 2/1/1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1439 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2683