Call us now:
قاعدة 1439 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 302
إن الدعوى باعتبار المفقود ميتاً بسبب العمليات الحربية لا تسمع قبل مرور أربع سنوات على فقدانه وإن تاريخ الحكم باعتبار المفقود ميتاً هو تاريخ وفاته الحكمية وإن تأخر رفع الدعوى.
ولا تصح خصومة أمين السجل المدني في مثل هذه الدعوى.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 883 قرار 886 تاريخ 12/12/1977 القاعدة 1249 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1439 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1358