Call us now:
قاعدة 144 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40
على المحكمة أن تكلف من يدعي قيام الزوجية لإثبات العقد أو المعاشرة الزوجية قبل أن ترد الدعوى، لأن قضايا الزواج من النظام العام.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 556 قرار 584 تاريخ 5/11/1975
قاعدة 144 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 124