Call us now:
قاعدة 144 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 150
إعفاء كامل مدة العقوبة للذين بلغوا السبعين من عمرهم بموجب قانون العفو 3 لعام 1958 لا يعني إسقاط الجريمة بالعفو العام.
جناية أساس281 قرار518 تاريخ 13/10/1959
قاعدة 144 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 166